المواد القانونية المؤطرة لبرنامج عمل الجماعة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 78 :
تضع الجماعة ةتحت إشراف رئيس مجلسها , برنامج عمل الجماعة و تعمل على تتبعه و تحيينه و تقييمه .
يحدد هذا البرنامج الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة 6 سنوات . يتم إعداد برنامج عمل الجماعة  في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية ووفق منهج تشاركي و بتنسيق مع عامل العمالة او الإقليم أو من ينوب عنه بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية .
يجب أن يتضمن برنامج عمل الجماعة تشخيصا لحاجيات و إمكانيات الجماعة و تحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها و نفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى و أن يأخذ بعين الإعتبار مقاربة النوع .

المادة 79 :
تعمل الجماعة على تنفيذ برنامج عملها وفق البرمجة المتعددة السنوات المنصوص عليها في مادة 183 من هذا القانون التنظيمي .

المادة 80 :

يمكن تحيين برنامج عمل الجماعة ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ .

 

المادة 81 :
تحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه و تقييمه و اليات الحوار و التشاور لإعداده .

المادة 82 :
بغية إعداد برنامج عمل الجماعة , تمد الإدارة و الجماعات الترابية الأخرى و المؤسسات و المقاولات العمومية الجماعة بالوثائق المتوفرة المتعلقة بمشاريع التجهيز المراد إنجازها بتراب الجماعة .

المادة 92 :
يفصل مجلس الجماعة  بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة و يمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام القانون التنظيمي و يتداول مجلس الجماعة في القضايا التاليىة :
– برنامج عمل الجماعة

المادة 94 :
يقوم رئيس مجلس الجماعة بتنفيذ مداولات المجلس و مقرراته , و يتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك , ولهذا الغرض :
ينفذ برنامج عمل الجماعة .

قد يعجبك ايضا